قلت : أرأيت إن أم لا في قول وهبت الأم لولدها وهم كبار هبة ، أيجوز لها أن تعتصرها قبل أن يحدثوا فيها شيئا ؟ مالك
قال : نعم . يجوز لها أن تعتصرها في قول ، لأن مالك قال لي : ذلك في الأب : إن له أن يعتصر والأم مثله . قال : وإنما منع مالكا الأم أن تعتصر إذا كان الولد يتامى ، فإذا لم يكونوا يتامى فلها أن تعتصر . ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { مالك } فدرئ عن أبيه الحد في مال ابنه إذا سرقه . وبذلك الحديث درئ عن الأم في مال ابنها إذا سرقته الحد . أنت ومالك لأبيك