حوز الزوج مال زوجته قلت : أرأيت في قول لو أن رجلا تزوج جارية بكرا قد طمثت أو لم تطمث وهي في بيت أبيها ، فتصدق الزوج عليها بصدقة أو وهب لها هبة وأشهد عليها إلا أنه لم يخرجها من يده ، أيكون حائزا لها ؟ مالك
قال : لا يكون حائزا لها إلا أن يخرجها من يديه فيجعلها لها على يدي من يحوزها لها . قلت : أرأيت إن كان قد في قول دخل بها وهي سفيهة أو مجنونة جنونا مطبقا ، فبنى بها زوجها ثم تصدق عليها زوجها بصدقة ، أو وهب لها زوجها هبة وأشهد لها بذلك ، أيكون هو الحائز لها ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أنه لا يكون هو الحائز لها ما تصدق به عليها هو . قلت : لم قلت ذلك ؟ مالك
قال : لأن من تصدق بصدقة على غيره ، أو وهب هبة ، فلا يكون هو الواهب وهو الحائز إلا أن يكون والدا أو وصيا أو من يجوز أمره عليه في قول . وقد فسرت لك ذلك ، ولا أرى الزوج ههنا ممن يجوز أمره عليها . ألا ترى أنه لو باع مال امرأته لم يجز بيعه في ذلك ، ولا أرى له أن يجوز أمره عليها ولا يكون حائزا لها ما يتصدق هو عليها به وأبوها الحائز لها وإن دخلت منزل زوجها ، ما دامت سفيهة أو في حال لا يجوز لها أمر ، ولا يكون زوجها الحائز لها فيما وهب لها إلا أن يضع ذلك على يدي أجنبي يقبضه لها ، وأما صدقته هو أو هبته لها فلا . مالك