الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن وهبت لرجل هبة وهو غائب ، فأمرت رجلا أن يقبضها للغائب ، أيكون هذا قبضا للغائب ؟ قال : قال مالك : من تصدق بصدقة على غائب فأخرجها فجعلها على يدي رجل لذلك الغائب ، فحازها هذا الذي جعلت على يديه [ ص: 406 ] لذلك الغائب المتصدق عليه ، فذلك جائز . وحيازة هذا حيازة للمتصدق عليه فكذلك الهبة .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : ويدلك على جواز ذلك وصحته ما مضى من أمر الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم في تحاوز الأحباس ، أن قابض الأحباس يجوز قبضه على الكبير الحاضر البالغ المالك لأمره والطفل الصغير والغائب ، ومن لم يأت من ولد الوالد مما يحدث ويولد .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية