الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل قلت : أرأيت إن رهنت عبدا لي ثم وهبته لرجل ، أتجوز الهبة فيه أم لا قال : الهبة جائزة إن افتككته ، لأن الموهوب له متى ما شاء فأقام على هبته فله أن يأخذها ما لم يمت الواهب فهو إذا افتكها كان للموهوب له أن يأخذها ، وإن قام على هبته قبل أن يفتكها أجبر الواهب على افتكاكها إن كان له مال وقبضه الموهوب . قلت : فهل يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له إن مات الواهب ؟ قال : لا يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له . قلت : ولم ؟ وقد قال مالك في العبد المخدم إن قبضه قبض للموهوب له . قال : لأن المخدم لم يجب له في رقبة العبد حق ، والمرتهن إنما حقه في رقبة العبد ، فلا يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له . وقد وافقه أشهب في كل ما قال : من أمر قبض المرتهن وقبض المخدم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية