في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر قلت : أرأيت إن ، أيكون قوله الآخر نقضا لقوله الأول إذا قال داري أو دابتي أو ثوبي لفلان ، ثم قال بعد ذلك لدابته - تلك بعينها - دابتي لفلان لرجل آخر ، أو قال في ثوبه ذلك ثوبي لفلان يريد رجلا آخر ، أتكون وصيته الآخرة نقضا لوصيته الأولى في قول قال : داري لفلان ، ثم قال بعد ذلك : داري لفلان ، لرجل آخر . [ ص: 375 ] والدار التي أوصى بها هي دار واحدة ؟ مالك
قال : الذي سمعت من قول وبلغني عنه ، أنه بينهما نصفين . ومما يبين لك قول مالك هذا ، أن الذي مالك ، أنهما يتحاصان في الثلث على أربعة أجزاء ، فهذا يدلك على مسألتك . ألا ترى أنه حين قال ثلث مالي لفلان ، ثم قال بعد ذلك جميع مالي لفلان ، لم يكن قوله هذا مالي لفلان نقضا للوصية الأولى حين قال ثلث مالي لفلان . يقول ثلث مالي لفلان ثم يقول بعد ذلك جميع مالي لفلان