فيمن أوصى بحائطه لرجل فأثمرت قبل موت الموصي أو بعده قلت : أرأيت في قول رجلا أوصى بجنانه لرجل في مرضه ، فأثمر الجنان قبل موت الموصي بسنة أو سنتين فمات الموصي - والثلث يحمل الحائط وما أثمر في تلك السنين - لمن تكون تلك الثمرة التي أثمرت النخل بعد الوصية وقبل موت الموصي ؟ مالك
قال : قال [ ص: 372 ] في مالك : إن ولدها للورثة وليس للموصى له في ولدها شيء . رجل أوصى بخادمة لرجل فولدت قبل موت الموصي
قال : وقال : ولو أوصى بعتقها بعد موته ، ثم ولدت قبل موته ، فولدها رقيق . فهذا يدلك على أن الثمرة التي أثمرت النخل قبل موت الموصي أنها لا تكون للموصى له بالحائط ، وكذلك إذا أبرت النخل أو ألقحت الشجر قبل موت الموصي . مالك