الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن أوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل فيريد أن يؤاجرهما قلت : أرأيت إن أوصى لي بسكنى داره ، أيكون لي أن أؤاجرها في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن أوصى لي بخدمة عبده ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، له أن يؤاجره إلا أن يكون عبدا . قال له : اخدم ابني ما عاش ثم أنت حر ، أو اخدم ابن أخي أو ابنتي أو ما أشبه هذا ثم أنت حر ، فيكون من العبيد الذين لا يراد بهم الخدمة ، وإنما ناحيتهم الحضانة والكفالة والقيام ، فليس له أن يؤاجره لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لعبده : اخدم ابني أو ابنتي أو ابن أخي عشر سنين ثم أنت حر ، أو يقول : اخدمه حتى يحتلم أو حتى تتزوج الجارية ثم أنت حر ، يقول ذلك لعبده أو لجاريته ثم يموت الذي قيل له [ ص: 371 ] اخدمه قبل الأجل ، ما يصنع بالعبد والوليدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الميت إلى الأجل الذي جعل له ثم هو حر ، وإن كان ممن لا يراد به ناحية الخدمة لرفاهيته ، وإنما أريد به ناحية الكفالة والحضانة والقيام ، عجل له العتق الساعة ولم يؤخر . قال : وقال لي مالك : وهذا أمر قد نزل ببلدنا وحكم به فأشرت به .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : فانظر ، فإن كان هؤلاء العبيد - في مسألتك - من العبيد الذين يراد بهم الخدمة فله أن يؤاجرهم ، وإن كانوا ممن لا يراد بهم الخدمة ، وإنما أريد بهم الحضانة ، فليس له أن يؤاجرهم مثل الذي أخبرتك عن مالك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية