في رجل أوصى بزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وبإطعام مساكين قال : وسئل عن مالك ؟ الرجل يهلك ويوصي بزكاة عليه ويترك مدبرا له في صحته ولا يسع الثلث ذلك
قال : لا يفسخ التدبير شيء ، وإن التدبير في الصحة مبدأ على الزكاة وعلى العتق الواجب وغيره ; لأن التدبير لا يفسخه شيء وليس للميت أن يرجع في تدبيره قبل موته والوصية بالعتق للميت أن يرجع فيها قبل موته ; لأنها وصية . ولم يره مثل ما أعتق وبتله في مرضه . وقال : الزكاة مبدأة على العتق المبتل في المرض وغيره ، والمدبر في الصحة مبدأ على الزكاة .
قال : وقال : والزكاة في الثلث إذا أوصى بذلك مبدأة على العتق وغيره إلا التدبير في الصحة ، وهي والزكاة مبدأة على التدبير في المرض مالك