قلت : أرأيت ؟ فقال لي الرجل يعجل صدقة ماشيته لسنين ثم يأتيه المصدق ، أيأخذ منه صدقة ماشيته أم يجزئه ما عجل من ذلك : لا يجزئه ما عجل من ذلك ، ويأخذ منه المصدق زكاة ما وجب عليه من ماشيته ، قال مالك وقال أشهب : وإن الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا تجزئه ، وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس . مالك
وقال لا يجوز ذلك . الليث
قال عن مالك : إن نافع كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاثة . قال ابن عمر أشهب عن ، إن الليث عبد الرحمن بن خالد الفهمي حدثه عن ابن شهاب عن : { ابن المسيب } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا زكاة يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى الصلاة ، فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة ، فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر