الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الوصية للقاتل ، هل تجوز إذا أوصى بها ثم قتله الموصى له عمدا أو خطأ ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله ولا تجوز في ديته ، وقاتل العمد لا تجوز له وصية في مال ولا في دية . أنظر أبدا من أوصي له بوصية فكان هو قاتل صاحبه الذي أوصى له بعد ما أوصى له عمدا فلا وصية له من ماله ولا من ديته ، بمنزلة الوارث الذي يقتل وارثه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته ، وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية شيئا ، فكذلك الوصية في القاتل خطأ إذا كانت قبل القتل ، وإذا كانت الوصية له بعد الضرب - عمدا كان أو خطأ - جاز له كل ما أوصي له به في المال وفي الدية جميعا إذا علم ذلك منه في العمد والخطأ .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : في الخطأ .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية