قلت : أرأيت إذا ؟ أوصى لعبده بمال أيجوز
قال : قال : إذا كان الثلث يحمله جاز ذلك . قال مالك : ولا يكون للورثة [ ص: 342 ] أن ينتزعوه منه . مالك
قلت : فإن ؟ أوصى له بثلث ماله
قال : ذلك جائز ويعتق ويتم له ثلث الميت إن حمله الثلث ، فإن لم يحمل الثلث رقبته عتق من رقبته مبلغ الثلث . عن ابن وهب عامر بن مرة بن معدان أنه سمع يقول في ربيعة . قال رجل أوصى لعبده ولامرأة له حرة وله منها أولاد صغار أحرار ولولده منها بثلث ماله : يعتق العبد ، وذلك لأن ولده من امرأته الحرة لهم نصيب في ثلث الموصي ، فقد ملكوا من أبيهم بعضه فهو حر وما ملك العبد من نفسه أيضا فهو حر . ربيعة