في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد قلت : أرأيت ؟ رجلا أوصى في مرضه لعبده بثلث ماله ، والثلث يحمل جميع رقبة العبد
قال : قال : هو حر . مالك
قلت : فإن كان ؟ الثلث فضل عن رقبة العبد
قال : قال : يعطي ما فضل من الثلث بعد رقبته . مالك
قلت : فإن كان الثلث لا يحمل رقبته ؟
قال : قال : يعتق منه ما حمل الثلث . مالك
قال : قال : وذلك أني رأيت أن يعتق جميعه في الثلث ; لأن العبد إذا كان بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه قوم عليه ، ولو كان عبد الرجل فأعتق منه جزءا أعتق عليه كله . مالك
قال : فالعبد في نفسه إذا أعتق منه جزء أحرى أن يستكمل على نفسه ما بقي منه . مالك
قال ابن القاسم : وإن لم يحمله الثلث وللعبد مال رأيت أن يؤخذ منه ويعتق ; لأن ما بقي له من ثلث سيده الذي بعد رقبته من مال السيد ، بمنزلة ماله يعتق في ذلك ولو لم يكن يعتق فيما في يديه من ماله ما أعتق فيما بقي من ثلث سيده . ألا ترى أن قال : إنما أعتقه فيما بقي من ثلث سيده بعد رقبته بمنزلة العبد بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه فيقوم عليه . مالكا
قال : فهو أحرى باستكمال عتقه من غيره ، وهذا وجه ما سمعت واستحسنت . مالك
قال : وقول ابن وهب إنه يقوم في مال نفسه حتى يتم بذلك عتقه . وكذلك قال ربيعة الليث بن سعد ويحيى بن عبد الله بن سالم . وقال عن ابن وهب : إنه إذا أوصى للعبد بسدس المال أو بثلثه ، فإن ذلك يجعل في رقبة العبد ، فإن كان العبد برقبته سدس المال خرج العبد حرا . مالك