في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث قلت : أرأيت إن ؟ ترك وارثا واحدا ولم يدع وارثا غيره ، وأوصى بعتق أمته بعد موته [ ص: 341 ] بخمس سنين - والثلث يحملها - فأعتقها الوارث بعد موته قبل مضي الخمس سنين ، ممن يكون هذا العتق ، أمن الميت أم من وارثه
قال : قال : العتق من الميت ولا يكون العتق من الوارث . مالك
قلت : ؟ فهل يكون للوارث أن يردها تخدمه حتى يستكمل الخمس سنين بعدما أعتقها
قال : ليس له أن يردها لأن عتقه إياها هبة منه لها خدمتها .