في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه قلت : أرأيت ؟ الوصي إذا بلغ اليتامى فقال : قد دفعت إليهم أموالهم بعد ما بلغوا ، وأنكروا أن يكونوا قبضوا أموالهم ، أيصدق الوصي عليهم أم حتى يقيم البينة الوصي
قال : لا يصدق الوصي حتى يقيم البينة وإلا غرم . قال : وهذا قول . مالك
قال : وقال أيضا : إنه إن قال قد أنفقت عليهم وهم صغار ، فإن كانوا في حجره يليهم كان القول قوله ما لم يأت بأمر يستنكر أو بسرف من النفقة ، وإن كان يليهم غيره مثل أمهم أو أخيهم أو غير هؤلاء ثم قال : قد دفعت النفقة إلى من يليهم أو أنفقت عليهم فأنكروا ، لم يقبل قوله إلا ببينة يأتي بها وإلا غرم . مالك : وقد قال الله : { سحنون فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } .