قلت : أرأيت أم لا مالك ؟ إن أسلم الذمي ، أتسقط الجزية عن جمجمته وعن أرضه في قول
قال : قال : إن كانت أرضه أرض صلح سقطت الجزية عنه وعن أرضه وتكون أرضه له ، قال : وإن كانوا أهل عنوة لم يكن له أرضه ولا ماله ولا داره وسقطت عنه الجزية . مالك
قال عن ابن مهدي سفيان عن ، وعن إسماعيل بن أبي خالد هشام عن عن إسماعيل الشعبي ، في مسلم أعتق عبدا من أهل الذمة قال : ليس عليه الجزية وذمته ذمة مولاه .
قال أشهب ، وقد بلغني عن أنه قال في النصراني يعتق : لا جزية عليه ولم يفسر من أعتقه . علي بن أبي طالب
قال ابن القاسم عن ، إنه بلغه : أن مالك كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين [ ص: 334 ] يسلمون ، قال عمر بن عبد العزيز : وهي السنة التي لا اختلاف فيها . مالك
قال : وكان ابن وهب ابن عمر وابن عباس وغير واحد يكرهون بيع أرض العنوة . وقال ومالك : إذا أسلم الرجل من أهل العنوة لم تكن له أرضه . قال ابن شهاب عن ابن وهب أبي ذئب ، أن قال لنصارى عمر بن عبد العزيز كلب وتغلب . لا نأخذ منكم الصدقة وعليكم الجزية ، فقالوا : أتجعلنا كالعبيد ؟ قال : لا نأخذ منكم إلا الجزية . قال : فتوفي وهم على ذلك رحمه الله قال عمر عن ابن وهب عن ابن لهيعة عمر بن عبد الله مولى غفرة إن الأشعث بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضا لهم فاشترطوا عليه رضا ، فجاءه عمر بن الخطاب الأشعث فقال : يا أمير المؤمنين إني اشتريت أرضا بسواد الكوفة واشترطوا علي إن أنت رضيت ، فقال : ممن اشتريت ؟ فقال : من أهل الأرض ، فقال : عمر : كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم . عمر
قال عن ابن مهدي سفيان عن هشام عن الحسن ، وعن عن داود بن أبي هند : أن محمد بن سيرين نهى أن يشترى رقيق عمر أهل الذمة وأرضهم . قال عن ابن مهدي سفيان عن منصور وجابر بن عبد الله بن معقل الأنصاري قال : لا نشتري أرضا من دون الجبل إلا من بني صليتا وأهل الحيرة فإن لهم عهدا قال عن ابن وهب محمد بن عمر ، وعن : أن رجلا أسلم على عهد ابن جريج فقال : ضعوا الجزية عن أرضي ، فقال عمر بن الخطاب : لا إن أرضك أخذت عنوة . قال : عمر عن ابن مهدي سفيان عن مغيرة عن أبي الحكم عن إبراهيم : أن رجلا من أهل السواد أسلم ، فقال : ارفع عن أرضي الخراج ، فقال : إن أرضك أخذت عنوة ، فقال له الرجل : إن أرض كذا وكذا لتطيق أكثر مما عليها من الخراج ، فقال عمر : ليس عليهم سبيل إنما صالحناهم . عمر