قال : وقد سئل عن مالك ؟ الوارثين يشهدان على عتق عبد ، أن أباهما أعتقه ومعهما أخوات
قال : إن كان من الرقيق الذي لا يتهمان على جر الولاء إليهما في دناءة الرقيق وضعتهم جاز ذلك ، وعتق الرقيق من رأس المال . وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ويتهمان على جر ولاء هؤلاء الرقيق دون أخواتهم أو امرأة أبيهم أو ما أشبه ذلك لم يجز ذلك . وقال غيره في : إن لم يجرا بذلك نفعا إلى أنفسهما جاز ، وإن جرا بذلك نفعا لم يجز . الوارثين اللذين يشهدان على الوصية