قلت : أرأيت في قول الجد إذا هلك وفي حجره ولد ابنه أصاغر ليس لهم أب ولا وصي ، فأوصى الجد بهم إلى رجل ، أيكون ذلك الرجل وصيا لهم أم لا ؟ مالك
قال : أرى إن لم يكن الجد لهم وصيا لم يجز ذلك ، ألا ترى أنه لا ينكح الأبكار من بنات ابنه حتى يبلغن ويرضين ، ولا يلزم الجد نفقة أحد من ولد ابنه ذكرا كان أو أنثى ، ولا يلزم ولد الولد نفقة جدهم . فإذا كان لا يملك بضعهن - صغارا كانوا أو كبارا - فليس له أن يوصي بهم إلى أحد وإن كانوا هم ورثة .