وقال ابن القاسم : كنت يوما عند ، فأتاه قوم فذكروا له أن مالك ؟ امرأة أوصت إلى رجل بتركتها ولها أولاد صغار
قال : كم تركت ؟ قالوا : نهز ستين دينارا . قال : ما أرى إذا كان الرجل الوصي عدلا إلا أن ينفذ ذلك . مالك
قال ابن القاسم : وذلك عندي فيمن لم يكن له أب ولا وصي . وقد قال غيره من الرواة : إن وصية المرأة بمال ولدها لا تجوز .
قال : وهو عندنا أعدل . سحنون