قلت : أرأيت إذا كانت في قول الدار بين قوم ، شيء لأحدهم فيها الخمس ولآخر فيها الربع ولآخر السبع ، كيف تقسم هذه الدور ؟ مالك
قال : تقسم بينهم على سهم أقلهم نصيبا وكذلك قال . مالك
قلت : فإذا ؟ قسمت على سهم أقلهم نصيبا ، أيعطى سهمه حيثما خرج ، أم يجعل . [ ص: 320 ] سهمه في أحد الطرفين
قال : قال في الرجل إذا ترك امرأته وعصبته : إنه يضرب للمرأة في أحد الطرفين ويضم نصيب العصبة إلى شق واحد . مالك
قال ولا يجمع نصيب اثنين في القسم وإن أرادا ذلك ، ولكن يقسم لكل واحد منهم حصته على حدة . مالك