ما جاء في قسمة ما لا ينقسم قلت : أرأيت ؟ إن كان الميراث عبدا واحدا أو دابة واحدة أو ثوبا واحدا أو سراجا أو طستا أو ثورا ، فأرادوا أن يقتسموا
قال : قال : إن هذا لا ينقسم ولكن يباع عليهم جميع هذا ; لأن هذا مما لا ينقسم كل نوع منه على حدة إلا أن يتراضوا على شيء ، فيكون لهم ما تراضوا عليه . وأما بالسهام فلا يجوز أن يقسموا ذلك كذلك . مالك