[ ص: 281 ] قلت : أرأيت ؟ لو أن نهرا لي يمر في أرض قوم ، فأرادوا أن يغرسوا حافتي النهر من أرضهم ، فأردت أن أمنعهم من ذلك
قال : لا أرى أن يمنعهم من ذلك ولم أسمع فيه شيئا .
قلت : فإن غرسوا واحتاج صاحب النهر إلى أن يلقي طينه ، أيكون له أن يلقي طينه في حافتي النهر في أرض هذا الرجل وأن يطرح ذلك على شجره ؟
قال : إن قدر على أن يطرح ذلك على حافتي النهر من غير أن يطرح ذلك على الشجر ، منع من أن يطرح ذلك على الشجر . وإن كان لا يقدر على طرحه إلا على الشجر لكثرة الطين وكثرة الشجر بحافتي النهر ، ولا يكفيه إلقاء الطين فيما بين الشجر ; رأيت أن يطرح على الشجر ، ولم أسمع هذا من . وذلك إذا كانت الأنهار عندهم إنما يلقى طينها على حافتي النهر . قال : ولكل أهل بلد سنة في هذا ، وإنما يحمل أهل كل بلد على سنتهم عندهم . مالك