قلت : أرأيت إن ، أيجوز هذا في قول هلك رجل وترك ورثة وترك دينا على رجال شتى وترك عروضا ليست بدين ، فاقتسما ، فأخذ أحدهما الدين على أن يتبع الغرماء ، وأخذ الآخر العروض أم لا ؟ مالك
قال : إذا كان الغرماء حضورا وجمع بينهم وبينه فذلك جائز ، وإن كانوا غيبا فذلك غير جائز . قال : وهذا قول في [ ص: 277 ] البيوع ، أنه قال لا خير في أن يشتري دينا على غريم غائب إذا كان بحال ما وصفت لك . مالك
قلت : هل تقسم الديون على الرجال في قول ؟ مالك
قال : قال : يقتسمون ما كان على كل رجل منهم ولا يقسم الرجل ; لأن هذا يصير ذمة بذمة وهو قول مالك . وبلغني أن مالك قال : سمعت بعض أهل العلم يقول : الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين . مالكا