قلت : فإن ؟ ورثنا نخلا فيها بلح أو طلع ، فأردنا أن نقسم النخل والبلح
قال : أما البلح والطلع فلا يقسم على حال إلا أن يجداه أو يقسما الرقاب بينهما ويتركا البلح والطلع حتى يطيب ، ثم إن أرادا أن يقسماه إذا طاب اقتسماه ، كذلك قال في هذا البلح . مالك
قلت : ولم كره أن يقتسما البلح في النخل ؟ مالك
قال أرأيت الزرع ، أيصلح أن يقتسماه مع الأرض إذا ورثا الزرع والأرض جميعا ؟
قلت : لا . قال : فالأرض والزرع بمنزلة النخل والبلح عند . مالك
قلت : فإن أزهى ما في رءوس النخل قسمه بينهما بالخرص . قال : ألا ترى أن الزرع إذا حصد وصار حبا قسماه بينهما بالكيل ، والخرص في ثمرة النخل بمنزلة الكيل ; لأن الزرع ليس فيه خرص والنخل فيها الخرص ، فإذا طاب قسم بينهما بالخرص . مالك