ما جاء في قسم اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم قلت : فهل يجوز أن ينقسم اللبن في ضروع الماشية ، مثل ؟ غنم بيني وبين شريكي نقتسمها للحلب يحلب وأحلب
قال : لا يجوز هذا ; لأن هذا من المخاطرة وقد كره القسم على المخاطرة . قلت : أرأيت إن فضل أحدهما صاحبه حتى يتبين ذلك ؟ مالك
قال : إذا كان ذلك منه على وجه المعروف ، وكان إن هلكت الغنم التي في يد أحدهما رجع على صاحبه فيما بقي في يديه ، فلا بأس بذلك لأن هذا رجل ترك فضلا لصاحبه على غير وجه المقاسمة .
قال : لا خير في هذا القسم لأنه الطعام بالطعام . سحنون