[ ص: 262 ] فيمن استأجر أجيرا بشقص هل فيه شفعة أم لا قلت : أرأيت إن أم لا في قول استأجرت أجيرا سنة بحظي من هذه الدار ، أتكون هذه الدار شفعة ؟ مالك
قال : فيها الشفعة .
قلت : فبكم يأخذها الشفيع ؟
قال : يأخذها بقيمة الإجارة ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، الإجارة عند بيع من البيوع ، فإذا كانت بيعا من البيوع فالشفعة فيها إذا اشتريت الدار ، فالإجارة بمنزلة الشراء والبيع بالأموال والعروض ، تكون في الدار الشفعة بقيمة الإجارة . قال : وهذا كله قول مالك . مالك
قلت : وكذلك إن بعت حظي من هذه الدار بسكنى دار أخرى أتكون فيها الشفعة أم لا في قول ؟ مالك
قال : نعم له الشفعة عند . مالك