قلت : أرأيت إن في قول اشتريت شقصا من دار مشتركة ، فقام الشفيع وأخذ بالشفعة فلم يقبض مني الشقص حتى انهدم ، فقال : أنا أترك ولا آخذه ; لأن الدار قد انهدمت ، أيكون ذلك له أم لا ؟ مالك
قال : لا يكون للشفيع أن يترك عند ; لأنه قد أخذ وقد وجبت له الشفعة ، فما أصاب الدار من شيء فهو من الشفيع . قلت : وكذلك هذا في البيع إذا انهدمت الدار بعد الصفقة قبل أن يقبض المشتري ، فما أصاب الدار من شيء فهو من المشتري ، ليس من البائع في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم .