قلت : أرأيت إن في قول أسلفت شيئا مما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب ، أو لا يؤكل ولا يشرب ، أو دنانير أو دراهم أو فلوسا ، في سلعة من السلع موصوفة إلى أجل معلوم ، فاستحق رأس المال ، أيبطل السلم ؟ . مالك
قال : أرى أن السلم جائز إذا كان رأس المال دنانير أو دراهم أو فلوسا .
قال : وأما إذا كان رأس المال طعاما يكال ، أو يوزن أو لا يوزن ولا يكال ، فإن السلم ينتقض ولا يرجع عليه بمثل كيله ولا وزنه . ومما يدلك على ذلك ، أنه لو اشترى طعاما كيلا أو وزنا ، فتلف قبل أن يقبضه ، لم يكن على البائع أن يأتي بمثله ، فكذلك هذا في السلم إذا كان رأس مال السلم طعاما ، إن استحق لم يكن للمشتري أن يلزم البائع أن يأتيه بمثله .