في الرجل يجب له على الرجل دم عمد فيصالح على عبد فيستحق العبد قلت : أرأيت في قول الرجل يجب له على الرجل دم عمد ، فيصالحه من ذلك العمد على عبد ، أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن استحق العبد ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، وأرى له أن يرجع بقيمة العبد ، ولا سبيل له إلى القتل . ألا ترى أن مالك قال في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحق العبد . إنه في النكاح ترجع المرأة على الزوج بقيمة العبد ، ولا سبيل للمرأة على نفسها وهي زوجته على حالها . فكذلك القتل العمد ، هو بهذه المنزلة مثل ما قال مالكا في النكاح . مالك
قلت : فالخلع بتلك المنزلة عندك ؟
قال : نعم .