الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها قلت : أرأيت إن اكتريت دارا فاستحق بعضها أو بيت منها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في رجل ابتاع دارا فاستحق بيت منها أو بعضها .

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان البيت الذي استحق منها هو أيسر الدار شأنا ، فأرى أن يلتزم البيع ويرد من الثمن مبلغ قيمة ذلك البيت من الثمن .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ورب دار لا يضرها ذلك ، وتكون دارا فيها من البيوت بيوت كثيرة ومساكن رجال فلا يضرها ذلك . والنخل كذلك ، يستحق منها الشيء اليسير النخلات ، فلا يفسخ ذلك البيع إذا كان النخل لها عدد وقدر ، وإن كان الذي استحق منها نصفها أو جلها أو كان أقل من نصفها ، ما يكون ضررا على المشتري . فإن أحب أن يردها كلها ردها وأخذ الثمن كان ذلك له ، وإن أحب أن يتماسك بما لم يستحق منها على قدر قيمته من الثمن ، [ ص: 197 ] إن كان النصف استحق رد إليه النصف من الثمن ، وإن كان استحق الثلث فذلك له . فأرى الدار ، إذا تكاراها رجل فاستحق منها شيء مثل قول مالك في البيوع .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقال غيره : لا يشبه الكراء البيوع في مثل هذا إذا كان الذي استحق النصف أو الجل لم يكن للمتكاري أن يتماسك بما بقي ; لأن ما بقي مجهول .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية