قال : وسألت عن مالكا ؟ الرجل يبتاع من الرجل الطعام بعينه ، فيفارقه قبل أن يكتاله ، فيتعدى البائع على الطعام فيبيعه
قال : للمبتاع على البائع أن يأتيه بطعام مثله . مالك
قال : فقلت : فإن قال المشتري : أما إذا بعت طعامي فاردد لي دنانيري . لمالك
قال : قال : ليس له ذلك إلا أن يكون عليه بالخيار إن شاء طعامه وإن شاء دنانيره ، وإنما عليه أن يأتيه بطعام مثله . مالك
قال : ولكن لو أصابه أمر من أمر الله ، من نار أهلكت الطعام ، أو سارق أو سيل أو ما أشبه هذه الوجوه ، فهذا ينتقض البيع فيه بينهما ، ويرد عليه دنانيره . وليس على البائع أن يأتيه بطعام مثله ، وليس للبائع أن يقول : أنا آتيك بطعام مثله . مالك