قلت : أرأيت في قول الرجل والمرأة إذا دفنا في قبر واحد ، من يقدم ؟ مالك
قال : الرجل قلت : أفيجعل بينهما حاجز من الصعيد ؟
قال : ما سمعت من فيه شيئا إلا أنه قال يقدم الرجل . مالك
قلت : أفيدفنان في قبر واحد من غير ضرورة ؟
قال : ما سمعت من فيه إلا ما أخبرتك . مالك
قلت : من يدخل في قبر المرأة في قول ؟ مالك
قال : قال : أبوها وأخوها وعصبتها أولى بالصلاة عليها ، وزوجها أولى بإدلائها في قبرها ، وغسلها من أبيها وابنها . مالك
قال : فأرى أن يدخل ذو محارمها دون الأجنبي ، فإن اضطروا إلى الأجنبي فلا بأس أن يدخل في القبر في رأيي . ولم أسمع من فيه شيئا . مالك