فيمن سرق دابة من رجل فأكراها قلت : أرأيت إن أيكون لرب الدابة أن يأخذ دابته ، ويأخذ كراءها في قول سرق رجل دابة فأكراها ، فاستحقها ربها بعدما ركبها المتكاري [ ص: 183 ] وأخذ السارق كراءها ، ؟ وكيف إن كان السارق حابى في الكراء ، أيضمن ما حابى به في قول مالك أم لا ؟ مالك
قال : سألنا عن السارق يسرق الدابة ، فيجدها صاحبها عنده وقد نقصها واستعملها ، ماذا ترى له فيها ؟ مالكا
قال : أرى له قيمتها يوم سرقها .
قلت : فإن أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه ؟ لمالك
قال : ليس ذلك له ، فأرى أن يأخذ دابته ، ولا كراء له إذا كانت الدابة لم تتغير عن حالها . وإن كانت قد نقصت كان على السارق قيمتها يوم سرقها ، ولا كراء لصاحبها فيما أكراها به السارق ; لأني لو جعلت لصاحبها كراء ، لجعلت له فيما استعملها السارق كراء ; لأنه كان ضامنا لها ، ولجعلت للسارق في قيامه عليها على ربها كراء ، وأعطيته نفقته التي أنفق عليها . ولا يشبه الحيوان الدور ولا الأرضين فيما سكن أو زرع ، وإنما الدور والأرضون فيما سكن أو زرع ، بمنزلة ما أكل الغاصب أو لبس ، وهذا رأيي في السارق . والسارق والغاصب مخالفان للمكاري وللمستعير ، وقد وصفت لك ذلك