الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 149 ] فيمن رهن سلعة لأولاده في حاجة نفسه قلت : أرأيت إن استدنت دينا فرهنت به متاعا لولدي صغارا ، ولم أستدن الدين على ولدي ، أيجوز ذلك عليهم أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أراه جائزا .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟ أليس بيعه جائزا عليهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إنما يجوز بيعه عليهم على وجه النظر لهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك الوصي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : تحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أقوم على حفظه الساعة عن مالك ، ولكنه رأيي لأن مالكا قال : ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية