فيما رهن الوصي لليتيم قلت : أرأيت في قول الوصي ، هل يجوز له أن يرتهن مال اليتيم بدين يقرضه اليتيم ؟ مالك
قال : قال في الوصي : يجوز له أن يسلف اليتيم مالا ينفقه عليه ، أو يجعله في مصلحته إذا كان لليتيم عروض ثم يبيع ويستوفي . فإن لم يكن لليتيم مال فقال أنا : أسلفه وأنفق عليه ، فإن أفاد اليتيم مالا اقتضيت منه ، فما أنفق عليه ، إذا لم يكن لليتيم عروض وأموال فنفقته عليه على وجه الحسبة ولا يتبعه بشيء منه ، فإن أفاد اليتيم بعد ذلك مالا ; لم يلزمه ما أسلفه على هذا الشرط إلا أن يكون له مال حين أسلفه ، وأما ما سألت عنه من الرهن أن الوصي يرتهن لنفسه عروض اليتيم ، فليس ذلك له ، إلا أن يكون تسلف مالا لليتيم من غيره وأنفقه عليه ، فلا يكون أحق بالرهن من الغرماء ; لأنه لا يجوز لنفسه من نفسه دون الغرماء ، وهو والغرماء فيه ههنا سواء . مالك
قال : وقال غيره : ليس ذلك له ، وليس للوصي أن يقبض من نفسه لنفسه . سحنون