فيمن أنفق على ضالة وفي الوصي يرهن لليتيم رهنا من مال اليتيم قلت : أرأيت في قول الضالة ، أليس له ما أنفق عليها ، وليس لصاحبها أن يأخذها حتى [ ص: 147 ] يعطيه نفقتها ؟ ويكون أولى بها من الغرماء حتى يقبض نفقته وقد أنفق بغير أمر ربها ؟ فلم قال مالك في الضالة : هو أولى بها ، وفي نفقة الراهن ، لم لا يكون أولى بها أيضا ؟ مالك
قال : لأن الضالة لا يقدر على صاحبها ، ولا بد له من أن ينفق على الضالة . ونفقة الرهن ليس هي على المرتهن ولو شاء طلب صاحبه فإن لم يكن صاحبه حاضرا رفع ذلك إلى السلطان .