قلت : أرأيت إن ؟ ارتهنت عبدا بحق لي على رجل ، فجنى العبد جناية على رجل
قال : قال : يقال لرب العبد : افد عبدك فإن فداه كان على رهنه كما هو ، وإن أبى أن يفديه قيل للمرتهن ، افده ; لأن حقك فيه . فإن فداه فأراد سيده أخذه لم يكن له أن يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه ، فإن أبى سيده أن يأخذه ، بيع فبدئ بما فداه به المرتهن من الجناية ، فإن قصر ثمنه عن الذي أدى فيه المرتهن من الجناية ، لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شيء إلا الدين الذي ارتهنه به وحده ; لأنه افتداه بغير أمره ، وإن زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين الذي على الراهن ، وهذا قول مالك . مالك
قال ابن القاسم : ولا يباع حتى يحل أجل الدين ، ولم أسمع من في الأجل شيئا . مالك
قلت : أرأيت إن في قول قالا جميعا - الراهن والمرتهن - نحن نسلمه فأسلماه أيكون دين المرتهن بحاله كما هو ؟ مالك
قال : نعم هو قول : قلت : أرأيت إن مالك . قال : قال لي أبى الراهن أن يفديه وقال للمرتهن افتده لي : إذا أمره أن يفديه ، اتبعه المرتهن بالدين والجناية جميعا . مالك
قال : وإن أسلماه جميعا وله مال ، كان ماله مع رقبته في جنايته . وإن افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ، ولا يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه أو لا . مالك