قلت : أرأيت لو أن ، أيجوز أم لا في قول رجلا رهن امرأته رهنا قبل البناء بها بجميع الصداق ؟ مالك
قال : قال : إذا عقد النكاح فقد وجب لها الصداق كله إلا أن يطلقها قبل البناء بها ، فهذه إنما أخذت الرهن بمال جميعه لها وهو جائز . مالك
قلت : أرأيت إن ، أيجوز ذلك له أم لا في قول طلقها الزوج قبل البناء ، فأراد أن يرجع عليها فيأخذ منها نصف الرهن ؟ مالك
قال : لا يأخذ منها من الرهن شيئا حتى يوفيها نصف الصداق ، وقد [ ص: 143 ] صار جميع الرهن رهنا بنصف الصداق في رأيي ; ألا ترى لو أن ، لم يكن له ذلك حتى يوفيه جميع حقه ؟ وهذا قول رجلا رهن رجلا رهنا بألف درهم فقضاه خمسمائة منها ، أو وهبها له ، ثم أراد أن يرجع فيأخذ نصف الرهن . مالك
قلت : أرأيت ؟ إن ضاع الرهن ، كم يضمن
قال : قيمته كله إن كان مما يغيب عليه عند . مالك