في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن قلت : أرأيت إن في قول ارتهن الرجل رهنا فلم يقبضه حتى مات الراهن ، أيكون أسوة الغرماء في الرهن ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن ؟ كان الحق إلى أجل فأخذ به رهنا فمات الراهن قبل حلول أجل المال
قال : يباع الرهن ويقضي المرتهن حقه ; لأنه إذا مات الذي عليه الدين فقد حل المال ، وهذا قول . مالك