في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها قلت : هل تجوز ؟ كفالة المرأة ذات الزوج
قال : قال : تجوز كفالتها فيما بينها [ ص: 123 ] وبين ثلثها . مالك
قلت : أرأيت أتجوز أم لا في قول كفالة المرأة ؟ قال : قال مالك : إن كان لها زوج ; جازت الكفالة في ثلث مالها ، وإن لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل . مالك
قلت : وإن كانت بكرا ؟
قال : لا تجوز كفالتها ; لأنها لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف .
قلت : أرأيت المرأة إذا تكفلت بكفالة ولها زوج ، أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : قال : يجوز ما بينها وبين ثلثها ; لأن كل معروف تصنعه المرأة ذات الزوج فهو في ثلثها ، والكفالة عند مالك من وجه الصدقة ; لأن مالك قال لي في بيع المرأة ذات الزوج دارها أو خادمها أو دابتها : جائز على ما أحب زوجها أو كره إذا كانت مرضية في حالها وأصابت وجه البيع . مالكا
قال : وأرى إن كان فيه محاباة ، كان في ثلث مالها . مالك
قال : وإن تصدقت وهي مرضية الحال : لم يجز لها إلا بينها وبين الثلث عند . مالك
قال : وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث : لم يجز من ذلك شيء لا قليل ولا كثير . مالك
قلت : فهل يجوز ؟ بيع المرأة ذات الزوج واشتراؤها
قال : قال يجوز شراؤها وبيعها في مالها كله وإن كره زوجها . مالك
قلت : فإن حابت في بيعها ؟
قال : تجوز محاباتها في بيعها ما بينها وبين ثلثها عند . مالك
قلت : لم لا يجيز كفالتها إلا في ثلثها ، ويجيز بيعها وشراءها في جميع مالها ؟ مالك
قال : لأن كفالتها معروف .
قلت : معروف في قول والمحاباة في الكفالة ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن كانت غير مرضية الحال قال : إن كانت سفيهة ضعيفة في عقلها ، لم يجز لها من الذي صنعت شيء في هبة ولا شراء ولا غير ذلك ، أجاز ذلك زوجها أو لم يجزه