الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها قلت : هل تجوز كفالة المرأة ذات الزوج ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : تجوز كفالتها فيما بينها [ ص: 123 ] وبين ثلثها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت كفالة المرأة أتجوز أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن كان لها زوج ; جازت الكفالة في ثلث مالها ، وإن لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل .

                                                                                                                                                                                      قلت : وإن كانت بكرا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا تجوز كفالتها ; لأنها لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المرأة إذا تكفلت بكفالة ولها زوج ، أيجوز ذلك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يجوز ما بينها وبين ثلثها ; لأن كل معروف تصنعه المرأة ذات الزوج فهو في ثلثها ، والكفالة عند مالك من وجه الصدقة ; لأن مالكا قال لي في بيع المرأة ذات الزوج دارها أو خادمها أو دابتها : جائز على ما أحب زوجها أو كره إذا كانت مرضية في حالها وأصابت وجه البيع .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وأرى إن كان فيه محاباة ، كان في ثلث مالها .

                                                                                                                                                                                      قال : وإن تصدقت وهي مرضية الحال : لم يجز لها إلا بينها وبين الثلث عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث : لم يجز من ذلك شيء لا قليل ولا كثير .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يجوز بيع المرأة ذات الزوج واشتراؤها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك يجوز شراؤها وبيعها في مالها كله وإن كره زوجها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن حابت في بيعها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : تجوز محاباتها في بيعها ما بينها وبين ثلثها عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم لا يجيز مالك كفالتها إلا في ثلثها ، ويجيز بيعها وشراءها في جميع مالها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن كفالتها معروف .

                                                                                                                                                                                      قلت : والمحاباة في الكفالة معروف في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت غير مرضية الحال قال : إن كانت سفيهة ضعيفة في عقلها ، لم يجز لها من الذي صنعت شيء في هبة ولا شراء ولا غير ذلك ، أجاز ذلك زوجها أو لم يجزه

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية