في الرجل يتحمل لهما بحق فيأخذ أحدهما والآخر غائب فيقدم هل يرجع بحصته قلت : أرأيت لو أني ، أيكون له أن يرجع بحصته على الذي أخذ حصته فيما أخذ ؟ تكفلت لرجلين بحق لهما ، فغاب أحدهما وحضر الآخر ، فأخذ مني الحاضر بحصته من الدين فقدم الغائب
قال : قال : في مالك ، قال الدين يكون بين الرجلين في صك واحد على رجل واحد ، فيقتضي أحدهما نصيبه من الدين دون صاحبه : يشاركه صاحبه فيما اقتضى إذا كان ذكر الحق واحدا ، فكذلك مسألتك إلا أن يكون الشريك رفع ذلك إلى السلطان ، واستعدى عليه وأمره أن يخرج معه في اقتضائه ، أو يوكل فأبى فأذن له في ذلك السلطان ، أو يكون قد أشهد عليه وإن لم يأت السلطان بأن يخرج أو يوكل فلا يفعل ، فيخرج على ذلك فيستقضي ، فهذا لا يرجع معه فيه وهذا قول مالك قلت : ولو مالك ؟ رفع ذلك إلى السلطان - والشريك الآخر غائب - فقضى السلطان أن يأخذ حقه فأخذه ، وقبل الغريم وفاء بحق صاحبه ، فأعدم الغريم بعد ذلك ، ثم قدم الغائب فطلب شريكه بنصف ما اقتضى
قال : لا يكون ذلك له .
قال : ولو قام الحاضر عليه ولم يجد عنده إلا قدر حقه فقط ، أخذ الحاضر من ذلك ما ينوبه في المحاصة لو كان صاحبه معه ، فإن جهل السلطان فقضى له بأخذ حقه ، فإن قدم الغائب طالب الحاضر بنصف ما اقتضى ; لأنه بمنزلة التفليس ; لأنه قد بيع ماله وخلع ماله كله . وقال غيره : إذا لم يكن عنده إلا مقدار حق أحد الرجلين ، فقضى له بما ينوبه في الحصاص ، أو قضى له بجميع حقه ، فهو سواء إذا قدم الغائب طالب شريكه بما ينوبه ; لأنه بمنزلة التفليس .