قلت : أرأيت لو أن ، أيكون ذلك له أم لا ؟ صبيا أفسد متاعا لرجل ، فألزمه بقيمة ذلك المتاع فأدى عنه رجل بغير أمر الصبي وبغير أمر الولي ، فأراد أن يتبع بذلك الصبي
قال : نعم ، يلزمه ذلك في رأيي ، لأن قال : ما أفسد الصبي أو كسر أو اختلس فهو ضامن عليه . مالكا