[ ص: 96 ] كتاب الكفالة والحمالة ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال قلت : أرأيت إن لعبد الرحمن بن القاسم في قول تكفل رجل بوجه رجل ، أيكون هذا كفيلا بالمال أم لا ؟ مالك
قال : قال : من تكفل بوجه رجل إلى رجل ، فإن لم يأت به غرم المال . مالك
قلت : أرأيت إن ، أيغرمه أم لا في قول تكفل له بوجه إلى أجل ، فمضى الأجل ورفعه إلى السلطان ؟ مالك
قال : قال : يتلوم له السلطان ، فإن أتى به وإلا غرم المال . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ تكفلت لرجل بوجه رجل إلى أجل ، فغاب لما حل الأجل
قال : إن كان سافر سفرا بعيدا غرم ، وإن كان قريبا - اليوم وما أشبهه - لوم له كما يتلوم في الحاضر ، فإن أتى به بعد التلوم له ، فلا شيء عليه وإلا غرم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .
قلت : أرأيت إن ، أيكون لي أن أرجع على الذي أخذ مني المال ؟ تكفلت بوجه رجل إلى أجل ، فلما حل الأجل لم آت به فغرمت المال ، ثم وجدته بعد ذلك فأتيت به
قال : لا ، ولكن تتبع الذي عليه الدين الذي تحملت له بما غرمت عنه .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، هذا قول . مالك
قلت : أرأيت إن ، أيكون علي شيء أم لا ؟ تكفلت لرجل برجل إلى أجل ، فأتيت به إلى ذلك الأجل
قال : لا شيء عليك .
قلت : ولا يكون علي من دينه شيء وإن كان عديما ؟
قال : نعم ، ولا شيء عليك لأنك قد أتيت به .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .