في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده قلت : هل سمعت يقول في الحجر ، مالكا ؟ قال : بلغني عن كيف يحجر السيد على عبده المأذون له في التجارة أنه قال في الرجل يريد أن يحجر على وليه ، قال : [ ص: 95 ] قال مالك : لا يحجر على وليه إلا عند السلطان ، فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك ، فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود . مالك : قال ابن وهب : في عبد لرجل إذا كان قد أذن له في التجارة ، ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان ، قال : لا ، حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للناس . مالك
قال : ومن ذلك أن يأمر به السلطان فيطاف به حتى يعلم ذلك منه . مالك