[ ص: 91 ] في دين العبد المأذون له وتفليسه قلت : أرأيت إن ، أيكون الدين الذي لحق العبد في مال العبد ومال السيد ، الذي دفعه إلى العبد يتجر به في قول كان مع العبد مال للسيد ، قد دفعه إليه يتجر به وأذن له في التجارة فلحق العبد دين ؟ مالك
قال : قال : نعم . يكون الدين الذي لحق العبد في مال السيد الذي دفعه إلى العبد يتجر به وفي مال العبد ، ولا يكون في رقبة العبد ، ويكون بقية الدين في ذمة العبد ، ولا يكون في ذمة السيد من ذلك الدين شيء . مالك