الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه قلت : أرأيت العبد التاجر إذا ولدت منه أمته ولدا ، أيكون ابنه ملكا له ولا يباع في دينه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما ولده فلا يباع في دينه ، وأما أم ولده فإنها تباع في دينه .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول [ ص: 90 ] مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : ولم لا يباع ابنه في دينه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه ليس بملك له وإنما هو بمنزلته .

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ولقد شدد علي مالك في أم ولد العبد المأذون له ، فقلت له : أله أن يبيعها ؟ فقال لي : إن أذن له سيده ، فلم يزدني على هذا .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : الولد ليس بملك للعبد التاجر ولا للمكاتب ; ألا ترى أن المدين - عند مالك - إذا اتخذ جارية فولدت ، أن ولده بمنزلته ؟ فهذا يدلك على أنه ليس بملك له ، ولو كان ملكا له لم يكن بمنزلته .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت أم ولد العبد التاجر ، أيبيعها في دينه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ; لأنها مال له .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكيف تكون مالا له ، وأنت تقول في أم ولد الحر : إنها ليست بمال له ولا يبيعها في دينه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أم ولد الحر في هذا لا تشبه أم ولد العبد ، وإنما لم تبع أم ولد الحر في دين الحر ، للعتق الذي دخلها ، ولسيدها أن يطأها ; لأنه قد بقي له فيها المتعة إلى الموت . وأم ولد العبد التاجر لم يدخلها عتق بعد فلذلك تباع في دين العبد ، وله أن يطأها مثل ما للحر أن يطأ أم ولده . ولو قلت : إنها للسيد حين صارت أم ولد له ، نهيته عن وطئها . فهو يطؤها وتباع في دينه ، وأم ولد العبد لم يدخلها عتاقة بعد .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية