[ ص: 88 ] كتاب المأذون له في التجارة في المأذون له في التجارة .
قلت : أرأيت إن لعبد الرحمن بن القاسم ؟ أذنت لعبدي في نوع من أنواع التجارة ، أيكون له أن يتجر في غير ذلك النوع
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، إلا أنه إذا خلى بينه وبين الشراء والبيع ، فهذا يلزمه ما داين الناس به من جميع أنواع التجارات في ذمته ، وهذا يتجر فيما شاء ; لأنه قد أقعده للناس ، فما يدري الناس لأي أنواع التجارة أقعده فيلزمه ما داين الناس به من جميع أنواع التجارة في ذمته . مالك