قلت : فإن ؟ كانت له عشرة دنانير حال عليها الحول عنده فاشترى بخمسة منها سلعة وأنفق الخمسة الباقية . ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام أو بعد سنة أو سنتين بخمسة عشر دينارا
قال : إنه يزكي الخمسة عشر دينارا نصف دينار ، وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت له عشرون دينارا فأقرضها رجلا ثم اقتضى منها خمسة بعد سنة ، ثم اقتضى الخمسة عشر الباقية بعد ذلك بأيام أو سنة أو سنتين ، فإنه يزكيها ساعة يقتضيها نصف دينار .
قلت : فإن أنفق خمسة من العشرة ثم اشترى سلعة بالخمسة الباقية فباعها بعد أيام أو بعد سنين بخمسة عشر دينارا ؟ فقال : لا شيء عليه حتى يبيعها بعشرين دينارا .
قال سحنون : وقد احتج من يخالف في هذه العشرة التي حال عليها الحول فاشترى سلعة بخمسة وأنفق خمسة ، أو أنفق خمسة واشترى سلعة بخمسة وباعها بخمسة عشر ، إن ذلك كله سواء ; لأنه مال واحد وأصل واحد حال على جميعه الحول ، ولو كانت العشرة لم يحل عليها الحول حتى اشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة ، أو أنفق الخمسة ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة لم يكن عليه في ثمن السلعة شيء إلا أن يبيعها بعشرين ; لأن ما أنفق قبل الحول لا يحسب فكما لا يحسب ما أنفق قبل الحول فكذلك لا يترك أن يحسب ما أنفق بعد الحول قبل الشراء أو بعد الشراء .