في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته قلت : أرأيت لو أن في قول لرجلين على رجل دينا ، أخره أحدهما بحصته ، أيجوز هذا أم [ ص: 64 ] لا ؟ مالك
قال : ذلك جائز قلت : أرأيت إن في قول توى ما على الغريم من حصة الذي أخره وقد اقتضاه صاحبه ، أيكون له فيما اقتضاه صاحبه شيء أو لا ؟ مالك
قال : لا .