في المريض يقضي بعض غرمائه دون بعض قلت : أرأيت إذا ؟ مرض الرجل ، أيكون له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض
قال : لا ; لأن قضاءه الساعة إنما هو على وجه التوليج وكذلك قال إذا كان الدين يغترق ماله . قلت : أرأيت إن مالك ، أيجوز ذلك ؟ قضى بعض غرمائه دون بعض في مرضه
قال : لا يجوز ذلك إذا كان الدين يغترق ماله ; لأن ذلك على وجه التوليج .
قال : وقال غيره : المريض لم يحجر عليه في التجارة . وهو كالصحيح في تجارته وفي إقراره بالدين لمن لا يتهم . سحنون