قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا هلك وترك عليه ديونا للناس فباع الورثة ماله وقضوا أهل دينه وفضلت في يدي الورثة من ماله فاقتسموها ، فقدم رجل فأقام البينة على الميت بدين له عليه ، وقد توى ما أخذ الورثة من تركته وأصاب الورثة عدما ، أيكون له أن يتبع الغرماء الذين أخذوا دينهم من الورثة ؟ مالك
قال : قال : ليس له أن يتبع الغرماء ، ولكن يتبع الورثة إذا كان الذي بقي من تركة الميت في يدي الورثة كفافا لدينه فإن كان دينه أكثر مما بقي في يدي الورثة ، رجع على الغرماء بما يصير له عندهم أن لو كان حاضرا فحاصهم . وتفسير ذلك أن يكون على الميت دين ثلثمائة دينار لثلاثة رجال ، وتركة الميت مائتان وخمسون دينارا ، فقضى الورثة غريمين مائتين ولم يعلم بالآخر ، وبقيت في يدي الورثة خمسون فهو يحاص الغرماء بجميع دينه ، فيصير لكل واحد من الغرماء ثلاثة وثمانون وثلث . فالخمسون التي في يدي الورثة هي للغريم التي أحيا دينه يتبع الورثة بها ، ويتبع اللذين اقتضيا مائة يتبع كل واحد بسبعة عشر إلا ثلثا ، فذلك ثلاثة وثلاثون وثلث ، فيصير له ثلاثة وثمانون وثلث بالخمسين التي في يدي الورثة ، ويصير لكل واحد من الغرماء ثلاثة وثمانون وثلث ; لأنه رجع على كل واحد ورجع عليه بسبعة عشر إلا ثلثا . مالك
قلت : ؟ فإن لم يترك إلا مقدار الدين الذي أخذته الغرماء من تركة الميت الذي دفعه إليهم الورثة
قال : قال : يرجع على الغرماء فيحاصهم بمقدار دينه . مالك
قلت : ولا يرجع على الورثة بشيء من ذلك إن أصاب الغرماء عدما ؟
قال : إذا قضيت الورثة الغرماء بينهم ، وهم لا يعلمون بدين هذا الرجل الذي طرأ عليهم ، فليس عليهم شيء وإن كانوا يعلمون بدينه ، فإن أصاب الغرماء عدما لا مال عندهم ، كان له أن يرجع على الورثة بحصته من الدين ، ويتبع الورثة الغرماء الأولين بمقدار ما غرموا لهذا الغريم الذي طرأ ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي ; لأنهم أتلفوا حقه وهم يعلمون ذلك .